الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

210

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 6 ) : حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه ، ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلا الزوج والزوجة ، لكن لا يورث كما يورث المال ، من التوزيع ، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 423 : 41 . ( 2 ) . الخلاف 407 : 5 ، المسألة 51 .